كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
المبحث الأول: تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح
أولًا: تعريفه في اللغة:
أصل الكلمة الجيم والميم والعين يدل على ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقال: جمعته فاجتمع، ومنه قوله تعالى: {فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا} (¬1). ويقال: وأَجْمعت كذا، أكثر ما يقال فيما يكون جمعا يُتوصل إليه بالفكرة، نحو {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} (¬2) وقال تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} (¬3) ويقال: أجمع المسلمون على كذا، أي: اجتمعت آراؤهم عليه (¬4). والإجماع: الإحكام والعزيمة على الشيء، تقول: أجمعت الخروج، وأجمعت على الخروج، ويقال: أجمعت الرأي، وأزمعته، وعزمت عليه، كلها بمعنى، وفي الحديث: "من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له" (¬5) أي: إحكام النية والعزيمة (¬6).
ثانيًا: تعريفه في الاصطلاح
عرف العلماء الإجماع بعدة تعاريف مختلفة؛ نظرا لاختلاف العلماء في كثير
¬__________
(¬1) الكهف: الآية (99).
(¬2) يونس: الآية (71).
(¬3) طه: الآية (64).
(¬4) "مفردات ألفاظ القرآن" (ص 201)، وينظر: "معجم مقاييس اللغة" (1/ 479)، "القاموس المحيط" (ص 917).
(¬5) أخرجه أحمد في "مسنده" (26457) (44/ 53)، وأبو داود (2446)، (3/ 190)، والترمذي (730)، (3/ 108)، والنسائي في "الكبرى" (2652)، (3/ 169)، وابن ماجه (1700)، (3/ 189)، وابن خزيمة في "صحيحه" (1933)، (3/ 212). قال النسائي: [الصواب وقفه ولم يصح رفعه] "السنن الكبرى" (3/ 172). ورجح وقفه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وأبو حاتم. "العلل" للترمذي (ص 118)، "التلخيص الحبير" (2/ 188).
(¬6) "النهاية" (1/ 296)، "لسان العرب" (8/ 57).