كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
التحريم؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها، خاصة القول بالجواز، فهو ناقض للإجماعين.
84] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب:
• المراد بالمسألة: أهل الحرب -وهم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد الذمة، ولا يتمتعون بأمان المسلمين، ولا عهدهم (¬1) - إذا دخلوا بلاد المسلمين بعقد استئمان، فإن بيع السلاح عليهم حرام، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• النووي (676 هـ) يقول: [وأما بيع السلاح لأهل الحرب، فحرام بالإجماع] (¬2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (¬3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬4).
• وجه الدلالة: من أعظم الإعانة على الإثم والعدوان بيع السلاح على أهل الحرب؛ إذ الأصل أنهم يستعملونه في التقوِّي على المسلمين، والاعتداء عليهم (¬5).
¬__________
(¬1) "الموسوعة الفقهية الكويتية" (7/ 104).
(¬2) "المجموع" (9/ 432).
(¬3) "تبيين الحقائق" (3/ 246 - 247، 296)، "الهداية مع فتح القدير" (5/ 460 - 461)، "مجمع الأنهر" (1/ 638 - 639)، "المدونة" (3/ 294)، "تبصرة الحكام" (2/ 200 - 201)، "التاج والإكليل" (6/ 50)، "الإقناع" للحجاوي (2/ 181)، "التوضيح" (2/ 600)، "منتهى الإرادات" (1/ 250)، "المحلى" (7/ 522).
(¬4) المائدة: الآية (2).
(¬5) ينظر: "المغني" (6/ 318)، "كشاف القناع" (3/ 181 - 182)، "تبيين الحقائق" (3/ 296).