كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

من المسائل المتعلقة بأركان الإجماع، وشروطه، وأحكامه (¬1).
وسأكتفي بذكر أجمع التعاريف في بيان معنى الإجماع الأصولي، وهو:
اتفاق مجتهدي الأمة، بعد وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في عصر على أيِّ أمر كان (¬2).

بيان شرح التعريف ومحترزاته (¬3):
[اتفاق] أي: الاشتراك في الرأي أو الاعتقاد، سواء أدلَّ عليه الجميع بأقوالهم جميعا، أم بأفعالهم جميعا، أم يقول البعض وفعل البعض -وهذا يشمل أنواع الإجماع الصريح- أم يقول البعض أو فعله مع سكوت البعض الآخر -وهذا يشمل الإجماع السكوتي- (¬4).
[مجتهدي] المجتهد: هو الذي يبذل وُسْعه في طلب الظن بحكم شرعي على وجه يُحِس معه بالعجز من المزيد عليه (¬5).
[الأمة] المراد بها: أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- الذين آمنوا به واتبعوه في أي زمان كان.
وخرج بهذه الألفاظ السابقة:
1) اتفاق المقلدين والعوام.
2) اتفاق بعض المجتهدين.
3) اتفاق المجتهدين من غير هذه الأمة.
فكل هؤلاء لا يعد اتفاقهم إجماعا يحتج به (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: نظرة في "الإجماع الأصولي" (ص 12).
(¬2) اختار هذا التعريف ابن السبكي في "جمع الجوامع" (1/ 176)، ورجحه الدكتور محمد فرغلي في رسالته لنيل درجة الدكتوراه المسماة بـ "حجية الإجماع" (ص 25).
(¬3) وقد أفدت في شرح التعريف وبيان محترزاته من بحث أخي محمد في رسالته للماجستير الموسومة بـ "الإجماع في التفسير" (ص 27 - 30).
(¬4) ينظر: "حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع" (1/ 176)، "شرح الكوكب المنير" (2/ 211)، "حجية الإجماع" (ص 25).
(¬5) ينظر في تعريف الاجتهاد: "المستصفى" (2/ 350)، "إرشاد الفحول" (ص 250)، "الاجتهاد في الشريعة الإِسلامية" (ص 11).
(¬6) ينظر: "التمهيد" لأبي الخطاب (3/ 250)، "البحر المحيط" (4/ 436)، "شرح الكوكب المنير" (2/ 211)، "حجية الإجماع" (ص 40).

الصفحة 32