كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من فرق بين الوالدة وولدها، فرَّق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة" (¬1) إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين] (¬2). نقله عنه المواق، وابن القطان، وميارة (¬3) (¬4).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [ومن هذا الباب: التفرقة بين الوالدة وولدها، وذلك أنهم اتفقوا على منع التفرقة في المبيع بين الأم وولدها] (¬5).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز. هذا قول مالك في أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي فيه] (¬6).
• النووي (676 هـ) يقول: [قال الشافعي والأصحاب رحمهم اللَّه تعالى: يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير، بالبيع والقسمة والهبة ونحوها، بلا خلاف] (¬7).
• العيني (855 هـ) يقول: [(فإن فرق -أي: السيد بين الوالدة وولدها- كره ذلك، وجاز العقد) الكراهةُ بالإجماع] (¬8).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [ويحرم على من ملك جارية وولدها. . .،
¬__________
(¬1) سيأتي تخريجه في مستند الإجماع.
(¬2) "الإجماع" (ص 132)، "الإشراف" (6/ 53).
(¬3) محمد بن أحمد بن ميارة المالكي، ولد عام (999 هـ) فقيه من أهل فاس، عرف بالدين والورع، من آثاره: "الإتقان والإحكام شرح تحفة الأحكام"، "شرح لامية الزقاق"، "شرح مختصر خليل". توفي عام (1072 هـ). "شجرة النور الزكية" (ص 309)، "الأعلام" (6/ 11).
(¬4) "التاج والإكليل" (6/ 237)، ونقله عن ابن القطان الحطاب في "مواهب الجليل" (4/ 370)، "الإتقان والإحكام" (1/ 131).
(¬5) "بداية المجتهد" (2/ 126).
(¬6) "المغني" (13/ 108).
(¬7) "المجموع" (9/ 442). وظاهر من العبارة أن مراده بنفي الخلاف الخلاف المذهبي لا الأصولي.
(¬8) "البناية" (8/ 221).