كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

87] جواز التفريق بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين:
• المراد بالمسألة: إذا كان عند بائعٍ عبدان بينهما رحم محرمة: كأن يكون ولد وأمه أو أبوه، أو أخ وأخوه أو أخته ونحوهم، وكانا كبيرين أدركهما سن البلوغ وهما عاقلان صحيحان، فإنه يجوز التفريق بينهما في البيع، بأن يبيعهما لاثنين، أو يبيع أحدهما ويُبْقي الآخر، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة، إذا كانوا كلهم بالغين عقلاء أصحاء غير زَمْنى، جائزة] (¬1). نقله عنه ابن القطان (¬2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وهو رواية عند الحنابلة (¬3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن سلمة بن الأكوع (¬4) -رضي اللَّه عنه- قال: غزونا فزارة، وعلينا أبو بكر أمَّره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة، أَمَرَنا أبو بكر فعرَّسْنا، ثم شنَّ الغارة، فورد الماء، فقتل من قتل عليه وسبى، وينظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة (¬5)، عليها قشع
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 157 - 158).
(¬2) "الإقناع" لابن القطان (4/ 1827).
(¬3) "المبسوط" (13/ 139 - 140)، شرح السير الكبير (5/ 2071 - 2073)، "فتح القدير" (6/ 482 - 485)، "المدونة" (3/ 301)، "التاج والإكليل" (6/ 237 - 239)، "مواهب الجليل" (4/ 370 - 371)، "الإنصاف" (4/ 137).
(¬4) سلمة بن عمرو بن الأكوع سنان بن عبد اللَّه الأسلمي أبو إياس، أول مشاهده الحديبية، وكان من الشجعان ويسبق الفرس عدوا، قال عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: [خير رجالنا سلمة بن الأكوع] بايع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عند الشجرة على الموت، نزل الربذة، ثم غادر إلى المدينة، فمات بها عام (74 هـ). "الاستيعاب" (2/ 639)، "أسد الغابة" (2/ 517)، "الإصابة" (3/ 151).
(¬5) بنو فزارة: قبيلة تنسب إلى فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان وهي قبيلة كبيرة من قيس عيلان. "اللباب في تهذيب الأنساب" (2/ 429).

الصفحة 322