كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

وبيعه على بيع أخيه، مكروه] (¬1).
• النووي (676 هـ) يقول: [وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه] (¬2).
• ابن تيمية (728 هـ) في جوابه على سؤال رجل اشترى على شراء أخيه، فنقض البائع البيع الأول، وباع للثاني عندما دفع له أكثر من الأول قال: [الذي فعله البائع غير جائز، بإجماع المسلمين. . .، وهذا البائع لم يترك البيع الأول لكونه معتقدا تحريمه، لكن لأجل بيعه للثاني، ومثل هذا حرام، بإجماع المسلمين] (¬3).
• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول: [تحريم البيع على بيع أخيه. . .، وهو مجمع عليه. . .، وفي معناه الشراء على شراء أخيه. . .، وهو مجمع على منعه أيضا]. ويقول أيضا: [والسوم على السوم متفق على منعه، إذا كان بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، وإنما يحرم ذلك إذا حصل التراضي صريحا] (¬4).
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء. . .، وهو مجمع عليه. . .، وأما السوم. . .، فإن كان ذلك صريحا، فلا خلاف في التحريم] (¬5). نقله عنه الشوكاني، وعبد الرحمن القاسم (¬6).
• المرداوي (885 هـ) يقول معلقا على كلام صاحب المقنع في النهي عن البيع على البيع والشراء على الشراء: [وهذا بلا نزاع فيهما] (¬7).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصور كلها، وأن فاعلها عاص] (¬8).
¬__________
(¬1) "الإفصاح" (1/ 302).
(¬2) "شرح صحيح مسلم" (10/ 159).
(¬3) "مجموع الفتاوى" (29/ 228 - 229).
(¬4) "طرح التثريب" (6/ 69 - 70).
(¬5) "فتح الباري" (4/ 353 - 354).
(¬6) "نيل الأوطار" (5/ 200 - 201)، "حاشية الروض المربع" (4/ 381).
(¬7) "الإنصاف" (4/ 331).
(¬8) "سبل السلام" (2/ 31).

الصفحة 326