كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول بعد ذكر صورة بيع المسلم على أخيه المسلم: [واتفق أهل العلم على كراهته] (¬1).
ويقول أيضا: [(ويحرم أيضا شراؤه على شرائه) بلا خلاف] (¬2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (¬3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" (¬4).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا" (¬5).
الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه" (¬6).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن البيع على البيع، ويقاس عليه الشراء على الشراء، ونهى عن السوم على السوم، والنهي في الأصل أنه على
¬__________
(¬1) "حاشية الروض المربع" (4/ 378).
والعجيب أنه ذكر الاتفاق على الكراهة، ونقل قبله مباشرة عن ابن حجر نفي الخلاف في التحريم، فلعله قصد التنبيه على أن الكراهة كراهة تحريمية، أو قصد التنبيه على أن الإجماع نقل عن العلماء على الوجهين.
(¬2) "حاشية الروض المربع" (4/ 379).
(¬3) "شرح معاني الآثار" (3/ 3 - 7)، "تبيين الحقائق" (4/ 67)، "فتح القدير" (6/ 476 - 477)، "المحلى" (7/ 370 - 372).
تنبيه: الحنفية في كتبهم نصوا على الكراهة، والمراد بالكراهة: التحريمية لا التنزيهية، والقاعدة عندهم في ذلك: أنه إذا كان المنع بأخبار الآحاد الظنية، سموه مكروها على اصطلاحهم. ينظر: "فتح القدير" (6/ 476).
(¬4) أخرجه البخاري (2165)، (ص 406)، ومسلم (1412)، (3/ 933). واللفظ للبخاري.
(¬5) أخرجه البخاري (2150)، (ص 404)، ومسلم (1515)، (3/ 934).
(¬6) أخرجه البخاري (2727)، (ص 521)، ومسلم (1515)، (3/ 933).