كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القاعدة الفقهية: أن كل حكم بين مسلم وذمي، فإنه يكون على حكم الإسلام، فيدخل في ذلك سومه على سوم الذمي (¬1).
الثاني: أن لهم عهدًا وذمة، ومن العهد أن لا يرزأوا في أبدانهم ولا في أموالهم، ولا في أولادهم، ومن الرزء السوم عليهم (¬2).
• المخالفون للإجماع:
خالف في مسألة سوم المسلم على الذمي جماعة من العلماء، وقالوا: يجوز سوم المسلم على الذمي، وهم: الأوزاعي (¬3)، وابن حربويه (¬4) من الشافعية (¬5)، والحنابلة في المنصوص عنهم (¬6).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستام الرجل على
¬__________
= يخالف ما حكي من إجماع، مع أن ظاهر النص لا يؤيده.
(¬1) ينظر: "المنتقى" (5/ 100).
(¬2) "عارضة الأحوذي" (5/ 59). وهؤلاء يقولون: بأن التقييد بالأخوة في الحديث، محمول على وجهين:
الأول: أن هذا قيد أغلبي، فيقال: هذا طريق المسلمين، ولا يمنع دخول أهل الذمة فيه معهم.
الثاني: أن ذكر الأخوة من باب التقبيح والتنفير من هذا الفعل أن يصدر منه تجاه أخيه المسلم، وليس هذا يمنع دخول غيره معه. ينظر: "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 61)، "طرح التثريب" (6/ 71)، "المنتقى" (5/ 100)، "رد المحتار" (5/ 102).
(¬3) "مختصر اختلاف العلماء" و"نوادر الفقهاء" و"التمهيد" و"الاستذكار" في المواضع السابقة عند ذكر الإجماع.
(¬4) علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي القاضي أبو عبيد بن حربويه قاضي مصر، أحد أصحاب الوجوه المشهورين، عالم بالاختلاف والمعاني. توفي عام (319 هـ). "طبقات السبكي" (3/ 446)، "طبقات ابن شهبة" (1/ 97).
(¬5) "تكملة المجموع" (11/ 306)، "طرح التثريب" (6/ 71)، "فتح الباري" (4/ 353).
(¬6) "المغني" (9/ 571)، جامع العلوم والحكم (2/ 270)، "دقائق أولي النهى" (2/ 630)، "مطالب أولي النهى" (3/ 56).

الصفحة 330