كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• من نقل الإجماع:
• ابن بطال (449 هـ) يقول: [لا خلاف بين الأمة أن صاحب السلعة أحق الناس بالسوم فى سلعته، وأولى بطلب الثمن فيها، ولا يجوز ذلك إلا له، أو لمن وكله على البيع] (¬1). نقله عنه ابن حجر، والعيني (¬2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنابلة (¬3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا بني النَّجار (¬4) ثامنوني بحائطكم هذا" قالوا: لا واللَّه! لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه (¬5).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أراد أن يشتري من بني النجار أرضا يتخذها مسجدا له بعد مهاجره إلى المدينة، ساوم أهلها عليها، وطلب منهم أن يخبروه بالثمن على سبيل المساومة، فيذكر لهم ثمنا يختاره ثم يقع التراضي عليه والتعاقد، وهذا يدل على أن الأفضل هو البدء بما بدأ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو أمره لهم بالبدء بالسوم (¬6).
الثاني: أن صاحب السلعة أعرف بسلعته بمدخلها ومخرجها، وما فيها
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (6/ 235).
(¬2) "فتح الباري" (4/ 326)، "عمدة القاري" (11/ 225).
(¬3) "الإقناع" للحجاوي (3/ 297)، "دقائق أولي النهى" (2/ 624)، "حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات" (4/ 52).
تنبيه: الحنابلة لم يذكروا هذه المسألة، وإنما أُخذ الجواز من تعريفهم للاستيام، وقد ذكروه لما ذكروا مسألة النظر للمخطوبة في كتب النكاح، ذكروا حكم النظر للأمة المستامة عرفوا حينئذ الاستيام. وهو قريب من التعريف الوارد في أول المسألة.
(¬4) بنو النجار: قبيلة من قبائل الخزرج، تنسب إلى تيم اللَّه بن ثعلبة بن عمرو، وهم أخوال عبد المطلب جد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، سمي بذلك، قيل: لأنه نجر وجه رجل بقدوم، وقيل: كان نجارا. "الروض الأنف" (2/ 283)، "الأنساب" (5/ 459).
(¬5) أخرجه البخاري (2779)، (ص 536)، ومسلم (524)، (1/ 313).
(¬6) ينظر: "فتح الباري" (4/ 326).

الصفحة 332