كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:
حديث سفيان بن وهب (¬1) -رضي اللَّه عنه- قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عن بيع المزايدة" (¬2).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع المزايدة، وأقل أحوال النهي الكراهة.
الثاني: جواز بيع المزايدة في المواريث والمغانم فقط. وهذا قال به: الحسن البصري، وابن سيرين، ومكحول (¬3)، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه (¬4).
واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:
ما جاء عن زيد بن أسلم (¬5) قال: سئل ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن بيع المزايدة فقال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم
¬__________
(¬1) سفيان بن وهب الخولاني المصري أبو أيمن، أثبت صحبته أبو حاتم والبرقي وابن يونس والبخاري، شهد فتح مصر، وولي إمرة إفريقية زمن عبد العزيز بن مروان. توفي عام (82 هـ). "الاستيعاب" (2/ 631)، "أسد الغابة" (2/ 502)، "الإصابة" (3/ 131)، "سير أعلام النبلاء" (3/ 453).
(¬2) أخرجه البزار في "مسنده" (1276)، (2/ 90) كشف الأستار. قال ابن حجر: [وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف]. "فتح الباري" (4/ 354).
(¬3) مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل أبو عبد اللَّه الدمشقي، عالم أهل الشام، حدث عن واثلة وأنس وأبي أمامة وغيرهم من الصحابة، وعداده في أوساط التابعين، قال الزهري: [العلماء أربعة، وعد منهم مكحولا في الشام] توفي عام (112 هـ) وقيل غير ذلك. "سير أعلام النبلاء" (5/ 155)، "تهذيب الكمال" (7/ 457).
(¬4) أخرجه عن الحسن وابن سيرين ومكحول: ابن أبي شيبة في "مصنفه" (5/ 29)، و (7/ 623). وذكره عن الأوزاعي وإسحاق بن راهويه: ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 354) وعن الأول منهما الرازي في "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 61).
تنبيه: أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (7/ 623) عن ابن سيرين أنه قال: [لا بأس ببيع المزايدة] وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (8/ 236) عن ابن سيرين أيضا أنه كره أن يباع في الميراث فيمن يزيد لغير الورثة، ولا يرى به للورثة بأسا.
(¬5) زيد بن أسلم أبو عبد اللَّه العدوي العمري المدني الفقيه المفسر، له حلقة في مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وله تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن. توفي عام (136 هـ). "سير أعلام النبلاء" (5/ 316)، "تهذيب الكمال" (10/ 12).