كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

والمواريث" (¬1).Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. ولعل عذر من حكى الإجماع في المسألة، إما أنه حكاه في معرض الاستدلال لمسألة أخرى، فيقع التجوز في الحكاية، كما هو ظاهر صنيع ابن عبد البر، أو كانت حكايته من باب حكاية الإجماع السكوتي، والخلاف في الاحتجاج به ظاهر ومعروف، كما يظهر من صنيع ابن قدامة، أما الباقون فهم نقلة عن غيرهم، خاصة ممن عرف عنهم العناية بالفقه المذهبي دون غيره. واللَّه أعلم.

92] جواز بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي:
• المراد بالمسألة: الحاضر: ضد البادي، والحاضرة ضد البادية. والحاضر: من كان من أهل الحضر (¬2)، وهو ساكن الحاضرة، وهي: المدن والقرى والريف، وهي أرض فيها -عادة- زرع وخصب.
والبادي: ساكن البادية، وهي: ما عدا ما ذكر من المدن والقرى والريف. وهو الذي عليه الجمهور (¬3).
وقيل: إن البادية يشمل المقيم في البادية، وكل من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء أكان بدويا، أم كان من قرية، أو أي بلدة أخرى. وهو قول عند المالكية، ورأي الحنابلة (¬4).
وبعض المالكية يعبر عن البادي بالعمودي، والعمودي هو: البدوي، نسبة إلى عمود؛ لأن البدو يسكنون الخيام.
ويراد بالمسألة: أن الحاضر إذا باع حاضرا مثله، والبادي إذا باع باديا مثله،
¬__________
(¬1) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (570)، (1/ 147)، والدارقطني في "سننه" (32)، (3/ 11)، والبيهقي في "الكبرى" (10669)، (5/ 344). قال الهيثمي: [هو صحيح خلا قوله: "إلا الغنائم والمواريث"]. "مجمع الزوائد" (4/ 84).
(¬2) "المصباح المنير" (ص 76)، "مختار الصحاح" (ص 75).
(¬3) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (4/ 68)، "المنتقى" (5/ 103 - 104)، "أسنى المطالب" (2/ 38).
(¬4) "المنتقى" (5/ 103 - 104)، "المغني" (6/ 309).

الصفحة 337