كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

93] جواز تولي البادي البيع لنفسه:
• المراد بالمسألة: البادي: - وهو من سكن البادية، أو من دخل البلدة من غير أهلها، على القول الآخر -إذا قدم بالسلعة، وقام بالبيع بنفسه، فإن البيع جائز لا إشكال فيه، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560) يقول: [واتفقوا على أن بيع البادي لسلعة نفسه، جائز] (¬1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض" (¬3).
الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد"، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد؟ " قال: لا يكون له سمسارا (¬4).
• وجه الدلالة من الحديثين:
أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحاضر للبادي، فدل على أن بيع البادي لنفسه صحيح وتام، بل هو الأصل، بناء على العلة التي من أجلها وقع النهي.
¬__________
(¬1) "الإفصاح" (1/ 296).
(¬2) "بدائع الصنائع" (5/ 232)، "تبيين الحقائق" (4/ 68)، "الهداية" (6/ 478)، "المنتقى" (5/ 103 - 104)، "التاج والإكليل" (6/ 250 - 251)، "القوانين الفقهية" (ص 171)، "مختصر المزني" (8/ 187)، "الوسيط" (3/ 66)، "أسنى المطالب" (2/ 38)، "تحفة المحتاج" (4/ 309 - 310)، "المحلى" (7/ 380).
(¬3) أخرجه مسلم (1522)، (3/ 936).
(¬4) سبق تخريجه.

الصفحة 339