كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
بيعة من تفسيرين لها: [وعلى التقديرين: البيع باطل بالإجماع] (¬1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة" (¬3).
وفي رواية: قال: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" (¬4).
الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع وسلف، وعن بيعتين في صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك" (¬5).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة، والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه، وبطلانه كذلك.Rصحة الإجماع في النهي عن بيعتين في بيعة، وأنه إذا وقع يعد باطلا. أما المعنى فقد تبين وقوع الخلاف فيه بين المذاهب كما سبق.
95] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد:
• المراد بالمسألة: إذا باع سلعة ولم يقبض ثمنها، ثم اشتراها من المشتري بأقل
¬__________
(¬1) "المجموع" (9/ 412).
(¬2) "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 84)، "فتح القدير" (6/ 447)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (4/ 44)، "المحلى" (7/ 501).
(¬3) أخرجه الترمذي (1231)، (3/ 533)، والنسائي في "المجتبى" (4632)، (7/ 295)، وابن حبان في "صحيحه" (4973)، (11/ 347). قال الترمذي: [حديث حسن صحيح].
(¬4) وهذا لفظ أبي داود (3455)، (4/ 168). وقد تفرد بهذه الرواية يحيى بن زكريا عن سائر الرواة، والرواية المشهورة هي الرواية الأولى كما قال المنذري في "مختصر السنن" (5/ 98).
قال الخطابي: [لا أعلم من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، أو صحح البيع بأوكس الثمنين، إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل]. "معالم السنن" (5/ 97).
(¬5) سبق تخريجه.