كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• وفي الاصطلاح: أن يشتري من يحتاج مالا سلعة مؤجلة بأكثر من قيمتها حالة، ثم يبيعها على أجنبي نقدا (¬1).
وهذا المصطلح اختص به الحنابلة من بين المذاهب، وبقيت المذاهب يذكرون صورة التورق ضمن صُور العينة (¬2).
• والمقصود بالمسألة: إذا احتاج المشتري إلى شراء سلعة، ولم يكن عنده نقد حاضر، فاشتراها بأكثر من قيمتها مؤجلة، وكان قصده ذات السلعة: إما من أجل القنية، أو الانتفاع بها، وذلك مثل: أن يشتري بيتا ليسكنه، أو سيارة ليركبها، أو طعاما ليأكله، أو المتاجرة بها، كأن يشتري قمحا ليتجر به في بلد آخر، أو لينتظر به زيادة السوق، وخلا من قصد ذات الدراهم، فإن هذا جائز، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [ولو كان مقصود المشتري الدرهم، وابتاع السلعة إلى أجل، ليبيعها ويأخذ ثمنها، فهذا يسمى: التورق، ففي كراهته عن أحمد روايتان، والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن. بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة، أو غرضه الانتفاع، أو القنية، فهذا يجوز شراؤه إلى أجل، بالاتفاق] (¬3).
ويقول أيضا: [المشتري على ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب، وغير ذلك. الثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيها، فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع] (¬4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (¬5).
¬__________
(¬1) "بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق" (ص 76)، وينظر: "دقائق أولي النهى" (2/ 26).
(¬2) "بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق" (ص 76)، "بيع التقسيط وأحكامه" (ص 68).
(¬3) "مجموع الفتاوى" (29/ 30)، "الفتاوى الكبرى" (4/ 21).
(¬4) "مجموع الفتاوى" (29/ 499).
(¬5) "فتح القدير" (7/ 212 - 213)، "البحر الرائق" (6/ 256)، "رد المحتار" (5/ 273، 326) "المقدمات الممهدات" (2/ 56)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 106)، "منح =