كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
وجه الدلالة من وجهين:
أحدهما: أنه عليه السلام لم يُسعِّر، وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه.
الثاني: أنه علل بكونه مظلمة، والظلم حرام (¬1).Rصحه الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
101] وجوب التسعير عند حصر البيع في أناس معينين:
• المراد بالمسألة: إذا اتفق الناس على ألَّا يبيع نوعا من السلع إلا أناس محددين، وكل من أراد بيع تلك السلعة، فلا بد أن يبيع عن طريقهم، فهنا يجب على ولي الأمر أن يلزم هؤلاء بالشراء من الناس بقيمة المثل، ويلزمهم بالبيع على الناس بقيمة المثل كذلك، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن تيمية (728 هـ) يقول بعد أن ذكر الحالة الأولى التي يرى وجوب التسعير فيها: [وأبلغ من هذا: أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره، إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع، إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع، أو غير ظلم لما في ذلك من الفساد، فها هنا يجب التسعير عليهم، بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل، بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء. . .، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع. وحقيقته: إلزامهم أن لا يبيعوا، أو لا يشتروا، إلا بثمن المثل] (¬2). نقله عنه برهان الدين ابن مفلح، والمرداوي، والبهوتي، والرحيباني (¬3).
¬__________
= الحسنة" (1/ 719)، "كشف الخفاء" (2/ 475).
(¬1) "المغني" (6/ 312).
(¬2) "مجموع الفتاوى" (28/ 76 - 77)، "الحسبة في الإسلام" (ص 40).
(¬3) "المبدع" (4/ 47)، "الإنصاف" (4/ 338)، "كشاف القناع" (3/ 187)، "مطالب أولي النهى" (3/ 62).
تنبيه: هؤلاء ذكروا نفي النزاع عن ابن تيمية لما ذكروا حكم التسعير، والمفهوم من عباراتهم أن كلام ابن تيمية إنما هو في الإمام يلزم الباعة بالبيع بثمن المثل، ونص عبارته =