كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• القاضي عياض (544 هـ) يقول: [ولا خلاف بين الفقهاء في جواز ادِّخار ما يرفعه الرجل من أرضه وزراعته، مما لم يشتره من السوق] (¬1).
• أبو العباس القرطبي (656 هـ) يقول: [ولا خلاف في أن ما يدّخره الإنسان لنفسه وعياله من قوت، وما يحتاجون إليه جائز ولا بأس به] (¬2). نقله عنه الحطاب (¬3).
• ابن رسلان (¬4) (844 هـ) يقول: [ولا خلاف في أن ما يدَّخره الإنسان من قوت، وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به]. نقله عنه الشوكاني، والعظيم آبادي (¬5) (¬6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (¬7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "أعطى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وَسْق (¬8): ثمانين وسقا من تمر،
¬__________
(¬1) "إكمال المفهم" (6/ 76).
(¬2) "المفهم" (4/ 520).
(¬3) "مواهب الجليل" (4/ 227).
(¬4) أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن أرسلان الشهاب أبو العباس الرملي الشافعي المعروف بابن رسلان، ولد عام (773 هـ) إمام علامة، متقدم في الفقه وأصوله والعربية، مشارك في الحديث، من آثاره: "شرح سنن أبي داود"، "تنقيح الأذكار"، "شرح جمع الجوامع". توفي عام (844 هـ). "الضوء اللامع" (1/ 287)، "شذرات الذهب" (7/ 247).
(¬5) محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر أبو الطيب شرف الحق الصديقي العظيم آبادي، علامة بالحديث، من بلاد الهند، من آثاره: "عون المعبود على سنن أبي داود"، "التعليق المغني على سنن الدارقطني"، "عقود الجمان". توفي بعد عام (1310 هـ) وقبل (1323 هـ). "معجم المؤلفين" (9/ 63)، "الأعلام" (6/ 39).
(¬6) "نيل الأوطار" (5/ 262)، "عون المعبود" (9/ 227).
(¬7) "الإنصاف" (4/ 339)، "التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح" (2/ 604)، "معونة أولي النهى" (4/ 71)، "المحلى" (7/ 572 - 573).
(¬8) الوسق: -بفتح الواو وسكون السين هو-: الضم والجمع، ومقداره ستون صاعا بصاع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك ثلاثمائة رطل وعشرون رطلا عند الحجازيين، وهو يعادل باللتر (165) =