كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن الحُكْرة المُضِرة بالناس غير جائزة] (¬1). نقله عنه ابن القطان (¬2).
• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [لا خلاف أنه لا يجوز احتكار شيء من الطعام ولا غيره، في وقت يُضرّ احتكاره فيه بالناس، من طعام وغيره، من كتان وحناء وعصفر] (¬3). نقله عنه المواق (¬4).
• أبو العباس القرطبي (656 هـ) يقول: [ما لا يضر بالناس شراؤه واحتكاره، لا يُخَطَّأ مشتريه، بالاتفاق] (¬5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء، فقد برئ من اللَّه، وبرئ اللَّه منه" (¬7).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قيد الوعيد على الاحتكار بقصد المغالاة من
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 156).
(¬2) "الإقناع" لابن القطان (4/ 1790).
(¬3) "البيان والتحصيل" (17/ 284).
(¬4) "التاج والإكليل" (6/ 254).
(¬5) "المفهم" (4/ 521).
(¬6) "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 421 - 422)، "بدائع الصنائع" (5/ 129)، "الجوهرة النيرة" (2/ 286)، "أسنى المطالب" (2/ 37 - 38)، "مغني المحتاج" (2/ 392)، "حاشية العبادي على الغرر البهية" (2/ 437)، "المغني" (6/ 315 - 317)، "الفروع" (4/ 53)، "دقائق أولي النهى" (2/ 26).
(¬7) أخرجه أحمد في "مسنده" (4880)، (8/ 481)، والحاكم في "مستدركه" (2165)، (3/ 14)، وأبو يعلى في "مسنده" (5746)، (10/ 115). قال أبو حاتم: [هذا حديث منكر]. "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 392). وقال ابن عدي لما ذكر أحاديث لأصبغ ومنها هذا الحديث: [وهذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة، يرويها عنه يزيد بن هارون، ولا أعلم روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون]. "الكامل في ضعفاء الرجال" (1/ 409). وينظر "نصب الراية" (4/ 262).