كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة (¬1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (¬2).
• وجه الدلالة: أن اللَّه أمر بالإشهاد عند التبايع، وأقل أحوال الأمر الندب (¬3)، والصارف له هو الدليل الآتي (¬4).
الثاني: عن عمارة بن خزيمة (¬5) أن عمه حدثه (¬6) وهو من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، لا يشعرون أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
¬__________
= (2/ 212).
(¬1) "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 342)، "الذخيرة" (10/ 152)، "تبصرة الحكام" (1/ 249)، "المغني" (6/ 381 - 383)، "المحرر في الفقه" (2/ 244)، "كشاف القناع" (3/ 188)، "الروض المربع" (ص 318).
(¬2) البقرة: الآية (282).
(¬3) "المغني" (6/ 318).
تنبيه: من العلماء من ذكر بأن الأمر في قوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} منسوخ بقوله في الآية: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} وهذا روي عن أبي سعيد الخدري والحسن والشعبي، أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في "مصنفه" (5/ 44). وخالف في ذلك جماعة من العلماء منهم ابن عباس، وقالوا: إن الآية محكمة وانتصر لهذا وقرره بأحكام الجصاص في "أحكام القرآن" (1/ 657).
(¬4) ينظر: "نيل الأوطار" (5/ 203).
(¬5) عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي الخطمي أبو محمد، أبوه ذو الشهادتين، سمع من عمر وعمرو بن العاص وابنه، كان ثقة قليل الحديث. توفي بالمدينة (105 هـ) وهو ابن خمس وسبعين سنة. "طبقات ابن سعد" (5/ 71)، "تاريخ الإسلام" (7/ 182).
(¬6) هو عمارة بن ثابت الأنصاري أخو خزيمة، جاء أنه رأى فيما يرى النائم أنه سجد على جبهة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر له ذلك، فاضطجع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: [صدق رؤياك] فسجد على جبهته. "أسد الغابة" (4/ 129)، "الإصابة" (4/ 578).