كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

منهم: أبو موسى الأشعري، وابن عباس، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين، والضحاك (¬1)، وعطاء، وإبراهيم النخعي، وابن جرير الطبري، وهو قول الظاهرية، وقول عند الحنفية (¬2).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: الآية التي استدل بها الجمهور، وقالوا: بأن الأمر فيها للوجوب، جريا على الأصل في باب الأمر (¬3).
الثاني: القياس على النكاح: فكما أنه واجب فيه، فكذلك البيوع، بجامع المعاوضة في كل منهما (¬4).Rصحة الإجماع على مشروعية الإشهاد على البيع، وكذلك على من باع أو ابتاع ولم يشهد فإن العقد صحيح؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
أما الإجماع على أن الإشهاد على الندب فلا يصح؛ لثبوت الخلاف فيها.
وعليه فتكون عبارة ابن حزم أدق في حكاية الإجماع.

105] جواز وقوع البيع في غير المسجد:
• المراد بالمسألة: إذا وقع التبايع بين المتبايعين في أي مكان خارج المسجد، فإن العقد جائز وصحيح، إذا توفرت باقي الشروط والأركان، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع الصحيح إذا وقع في غير المسجد
¬__________
(¬1) الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد، صاحب التفسير، وكان من أوعية العلم، حدث عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس وابن عمر، ليس بمجود لحديثه لكنه صدوق لنفسه. توفي عام (102 هـ). "سير أعلام النبلاء" (4/ 598)، "تهذيب الكمال" (13/ 291).
(¬2) "المصنف" لابن أبي شيبة (5/ 44 - 45)، "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 657 - 658)، جامع "البيان" (3/ 134)، "المحلى" (7/ 224 - 227)، "البحر الرائق ومعه منحة الخالق" (7/ 59)، "درر الحكام" (4/ 345).
(¬3) "جامع البيان" (3/ 134)، "المحلى" (7/ 225)، "المغني" (6/ 382).
(¬4) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (4/ 345).

الصفحة 364