كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع
1] عدم لزوم شروط العاقدين بعد لزوم العقد:
• المراد بالمسألة: إذا اشترط العاقدان أو أحدهما شرطا من الشروط الجائزة بعد أن تم العقد بينهما، وصار لازما لهما، فإنه غير مؤثر على البيع، ولا يكون ملزما لهما، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (457 هـ) يقول: [واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فإنه لا يضر البيع شيئًا] (¬1). نقله عنه ابن القطان (¬2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬3).
• يستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل عقلي، وهو:
أن البيع قد تم بشروطه وأركانه بدون هذا الشرط، فإذا شرط أحدهما شرطا بعد
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 155).
(¬2) "الإقناع" (4/ 1723).
(¬3) "درر الحكام" (1/ 160 - 161)، "البحر الرائق" (6/ 93 - 94)، "رد المحتار" (5/ 84 - 85)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (3/ 65)، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (3/ 102)، "المجموع" (9/ 461 - 463)، "تحفة المحتاج" (4/ 301 - 302)، "حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج" (4/ 22)، "الإنصاف" (4/ 354)، "الفروع" (4/ 64 - 65)، "حاشية ابن قندس على الفروع" (6/ 193)، "كشاف القناع" (3/ 188 - 189)، "مطالب أولي النهى" (3/ 66).