كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
فإذا توفرت هذه الشروط مجتمعة أصبح الإجماع قطعيا، وهو لا يكون إلا في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وإجماع الصحابة المنقول بالتواتر خاصة (¬1).
القسم الثاني: الإجماع الظني، وهو: ما اختل فيه شرط من شروط الإجماع القطعي.
ويدخل في هذا النوع صور من مسائل الإجماع التي يذكرها العلماء، منها:
الإجماع السكوتي والاستقرائي، الاتفاق بعد الخلاف، الاتفاق دون انقراض العصر، الإجماع الذي يكون مستنده ظنيا، وأشباهها من المسائل التي لا تدخل في القسم الأول (¬2).
وعامة الإجماعات ظنية، لا يحكم بقطعيتها، لعدم توفر الشروط فيها.
* * *
¬__________
(¬1) ينظر: "روضة الناظر" (2/ 500)، "شرح الكوكب المنير" (2/ 214)، "المهذب في أصول الفقه المقارن" (2/ 917)، "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" (ص 165).
(¬2) ينظر المراجع السابقة.