كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

والحنابلة في رواية عندهم (¬1)، وهو قول مروي عن أمهات المؤمنين، وابن عمر، وعلي بن أبي طالب، وعلي بن الحسين (¬2) وعامر، كل هؤلاء رُوِي عنهم جواز التأجيل إلى العطاء (¬3).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يجهز جيشا، قال عبد اللَّه: وليس عندنا ظهر، قال: فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصَّدَّق، فابتاع عبد اللَّه البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق بأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4).
• وجه الدلالة: أن جَعْل الأجل إلى خروج العطاء ونحوه، كجَعْل الأجل إلى خروج المصَّدق، فهو له وقت معروف عندهم وليس محددا تحديدا فاصلا.
الثاني: أن أوقات العطاء والحصاد والدراس معروفة وليست مجهولة، فيحكم بصحة الأجل إليها (¬5).Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. ويظهر -واللَّه أعلم- للباحث أن مراد الكاساني بحكاية الإجماع هنا إنما هي عن علماء
¬__________
(¬1) "المدونة" (3/ 196)، "مواهب الجليل" (4/ 492)، الرسالة لأبي زيد القيرواني (2/ 80)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 205 - 206)، والحنابلة نفس المصادر السابقة.
تنبيه: المعتبر عندهم هو وقت الحصاد والدراس والعطاء لا فعله.
(¬2) علي بن الحسين بن أبي طالب أبو الحسين زين العابدين، أمه أم ولد اسمها سلامة أو سلافة بنت ملك الفرس وقيل: غزالة، قتل والده وهو مريض وأرادوا قتله لكنهم تركوه لمرضه، لم يخرج من منزله يوم الحرة ولم يقاتل معهم، وكان يقوت مائة أهل بيت بالمدينة في السر. توفي عام (94 هـ). "طبقات ابن سعد" (5/ 211)، "سير أعلام النبلاء" (4/ 386).
(¬3) أخرج هذه الآثار: ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 33 - 34)، وضعفها كلها ابن حزم في "المحلى" (7/ 368 - 369).
(¬4) أخرجه الدارقطني في "سننه" (261)، (3/ 69)، والبيهقي في "الكبرى" (10309)، (5/ 287). وصحح إسناده البيهقي وابن عبد الهادي. "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (2/ 520).
(¬5) "المدونة" (3/ 196).

الصفحة 618