كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
السلم في ثمرة بستان بعينه. نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، والزركشي، وبرهان الدين ابن مفلح، وعبد الرحمن القاسم (¬1).
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [باب إبطال السلم في ثمر حائط بغيم عينه]، ثم ذكر الحديث الثاني المذكور في مستند الإجماع ثم قال: [وهذا كالإجماع من أهل العلم] (¬2). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والزركشي، وبرهان الدين ابن مفلح (¬3).
• ابن بطال (449 هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء أنه لا يجوز أن يكون السلم في قمح فدان بعينه] (¬4).
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [ولم يختلفوا أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل] (¬5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (¬6).
¬__________
= "المترجم"، فيه فوائد غزيرة. توفي عام (259 هـ). "تاريخ الإسلام" (19/ 72)، "البداية والنهاية" (11/ 31).
(¬1) "المغني" (6/ 406)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (12/ 273)، "شرح الزركشي" (2/ 102)، "المبدع" (4/ 193)، "حاشية الروض المربع" (5/ 22). قال في "المبدع": [أجمع العلماء. . .]. والقاسم في الحاشية ذكر عبارة كالإجماع من أهل العلم دون الكلمة قبلها وهي إجماع.
(¬2) "الإشراف" (6/ 105). هكذا العبارة في المطبوع ولعل كلمة [بغيم] زائدة، أو مصحفة من بستان كما هي عند ابن قدامة في "المغني".
(¬3) "المغني" (6/ 406)، "الإقناع" لابن القطان (4/ 1820)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (12/ 273)، "شرح الزركشي" (2/ 102)، "المبدع" (4/ 193).
تنبيه: ابن القطان قال بعد أن ذكر الحديث: [وهذا إجماع أو كالإجماع من أهل العلم].
أما الحنابلة فلم يذكروا الحديث قبل، وإنما قال: [إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع. . .].
(¬4) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (6/ 373).
(¬5) "الاستذكار" (6/ 386).
(¬6) "تبيين الحقائق" (4/ 114)، "الهداية" مع شرحيها "العناية" و"فتح القدير" (7/ 88 - 89) =