كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
17] العلم برأس مال السلم:
• المراد بالمسألة: رأس مال السلم هو: الثمن المعجل في العقد، مقابل المؤجل الموصوف في الذمة، وهذا لا بد من العلم به، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السَلَم الجائز: أن يُسْلم الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة. . .] (¬1). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (¬2).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم يصح بستة شرائط: أن يكون في جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال] (¬3). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (¬4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر" (¬6).
• وجه الدلالة: أن السلم إذا كان غير معلوم فإنه يترتب عليه الغرر، وهو نوع من أنواع البيع، فيدخل في عموم النهي الوارد في الحديث.
الثاني: أنه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه، فوجب معرفة رأس
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 134)، "الإشراف" (6/ 101).
(¬2) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 378).
(¬3) "الإفصاح" (1/ 303).
(¬4) "حاشية الروض المربع" (5/ 6).
(¬5) "الهداية" مع شرحيها "العناية" و"فتح القدير" (7/ 99)، "بدائع الصنائع" (5/ 201)، "البحر الرائق" (6/ 174)، "الفتاوى الهندية" (3/ 178 - 179).
(¬6) سبق تخريجه.