كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
عشرة دراهم، أو في دنانير، فإنه لا يجوز بالإجماع] (¬1).
• العيني (855 هـ) يقول: [أما لو أسلم عشرة دراهم في عشرة دنانير، لا يجوز بالإجماع] (¬2).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [أما الدراهم والدنانير، فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير، فالاتفاق أنه باطل] (¬3).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وأما إذا أسلم فيهما الأثمان، لم يجز إجماعا] (¬4).
• ابن عابدين (1252 هـ) يقول: [قوله: (فلم يجز فيها السلم) لكن إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير أيضا، كان العقد باطلا اتفاقا] (¬5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (¬6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو: أن من شروط السلم تأخير المسلم فيه، وإذا كانا من جنس واحد كالنقدين مثلا، فلا يجوز النسأ والتأخير فيهما؛ لأن هذا هو عين الربا (¬7).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
24] جواز السلم في شيئين مع عدم تبيين حصة كل منهما من رأس المال الذي لا يتعلق العقد بقدره:
• المراد بالمسألة: إذا كان رأس مال السلم جنسا واحدا مما لا يتعلق العقد بقدره
¬__________
(¬1) "العناية" (7/ 72).
(¬2) "البناية" (8/ 330).
(¬3) "فتح القدير" (7/ 72).
(¬4) "البحر الرائق" (6/ 169).
(¬5) "رد المحتار" (5/ 209).
(¬6) "الأم" (3/ 98)، "روضة الطالبين" (4/ 27)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 292)، "المغني" (6/ 412)، " كشاف القناع" (3/ 291)، "مطالب أولي النهى" (3/ 211)، "المحلى" (8/ 47). تنبيه: ابن حزم ذكر جواز السلم في الدراهم والدنانير إذا أسلم فيها عرضا، وهذا دليل على منع السلم فيهما إذا كانا بمثلهما.
(¬7) ينظر: "المغني" (6/ 412)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 206).