كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
جنس (¬1).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: أن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول، فلم يصح، كما لو عقد عليه مفردا بثمن مجهول.
الثاني: أن فيه غررا؛ لأننا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما، فلا يعرف بم يرجع؟ (¬2).Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
25] كون المسلم فيه موصوفا في الذمة:
• المراد بالمسألة: العقد إما أن يكون على معين محدد في العقد يراه المتعاقدان، وإما أن يكون على موصوف، محدد الصفات غير معيَّن، والمسلم فيه في عقد السلم لا بد وأن يكون على موصوف في الذمة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الطبري (310 هـ) يقول: [أجمع مجوزو السلم جميعا، أنه لا يجوز السلم إلا في موصوف، معلوم بالصفة] (¬3).
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم
¬__________
(¬1) "الأم" (3/ 101)، "المغني" (6/ 418 - 419)، "الإنصاف" (5/ 106)، "كشاف القناع" (3/ 300).
تنبيهان:
الأول: الشافعية والحنابلة لا يفرقون بين ما يتعلق العقد بقدره، وما لا يتعلق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات المتفاوتة، فعندهم أن المسألة على قولين بإطلاق من دون تفريق.
الثاني: ابن حزم يرى أنه إذا أسلم في صنفين، ولم يبين مقدار كل صنف منهما، فالسلم باطل مفسوخ، مثل: أن يسلم في قفزين من قمح وشعير، لا يدري مقدار كل منهما، فإذا كان لا يرى هذا في المسلم فيه، فإنه لا يراه إذا لم يبين مقدار رأس المال مع المسلم فيه على الأولوية. ولذا يعد من المخالفين للإجماع في هذه المسألة. "المحلى" (8/ 51).
(¬2) ينظر في الدليلين: "المغني" (6/ 418).
(¬3) "اختلاف الفقهاء" (ص 95).