كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
33] جواز الإقالة في السلم:
• المراد بالمسألة: إذا أقاله في جميع المُسْلَم فيه، وكان بمثل ما أَسْلم له من غير زيادة ولا نقصان، فإن هذا جائز بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء جائزة] (¬1). نقله عنه ابن قدامة، وابن رجب، وبرهان الدين ابن مفلح، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (¬2).
• الطحاوي (321 هـ) يقول: [لا خلاف في جواز الإقالة في السلم] (¬3).
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء أنه إذا أقاله في جميع السلم، وأخذ منه رأس ماله في حين الإقالة، فإنه جائز] (¬4). ويقول أيضًا: [وقد أجمعوا أنه لو لم يستقل لم يجز له صرف رأس المال في غيره، كما لا يجوز له صرف رأس ماله في دراهم أو دنانير أكثر منها] (¬5). ويقول: [قد أجمعوا أن الإقالة بيع جائز في السلف برأس المال. . .، فدل على أنها فسخ بيع، ما لم تكن فيها زيادة أو نقصان] (¬6).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [ودين السلم تجوز الإقالة فيه، بلا نزاع] (¬7).
• ابن القيم (751 هـ) يقول: [فدين السلم تجوز الإقالة فيه، بلا نزاع] (¬8).
• التهانوي (¬9) (1394 هـ) يقول: [وجواز الإقالة في كل المسلم فيه متفق عليه
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 135)، "الإشراف" (6/ 109).
(¬2) "المغني" (6/ 417)، "قواعد ابن رجب" (ص 382)، "المبدع" (4/ 199)، "كشاف القناع" (3/ 307)، "حاشية الروض المربع" (5/ 33).
(¬3) "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 103).
(¬4) "الاستذكار" (6/ 388).
(¬5) "الاستذكار" (6/ 387).
(¬6) "الاستذكار" (6/ 498 - 499).
(¬7) "مجموع الفتاوى" (29/ 513).
(¬8) "حاشية سنن أبي داود" (5/ 115).
(¬9) ظفر أحمد بن لطيف العثماني التهانوي الحنفي، ولد عام (1310 هـ) واشتغل بالتأليف في =