كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
1] مشروعية الإجارة:
• المراد بالمسألة: الإجارة في اللغة: هي الكِراء على العمل (¬1).
• وفي الاصطلاح: عقد على تمليك المنفعة بعوض، سواء أكان العوض عينًا، أو دينًا، أو منفعة (¬2).
ويراد بالمسألة: أن الإجارة -التي هي تمليك للمنفعة- جائزة ومشروعة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الشافعي (204 هـ) يقول لمَّا ذكر الأدلة على الإجارة: [ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار] (¬3).
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة]. ويقول أيضًا: [واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة] (¬4). ونقل عبارته الثانية ابن القطان، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (¬5).
¬__________
(¬1) "معجم مقاييس اللغة" (1/ 62)، "القاموس المحيط" (ص 376).
(¬2) "طلبة الطلبة" (ص 124)، "التاج والإكليل" (7/ 493)، "قواعد الإحكام" (2/ 81)، "الدر النقي" (3/ 534).
(¬3) "الأم" (4/ 26، 27).
(¬4) "الإجماع" (ص 144)، "الإشراف" (6/ 286).
(¬5) "الإقناع" لابن القطان (3/ 1566)، "دقائق أولي النهى" (2/ 240)، "حاشية الروض المربع" (5/ 293).