كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• المجد ابن تيمية (¬1) (652 هـ) يقول: [وبالإجماع تجوز الإجارة] (¬2).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [الأصل في جوازها: الكتاب، والسنة، والإجماع. . .، وأجمع أهل العلم في كل عصر على جواز الإجارة] (¬3).
• الزيلعي (743 هـ) يقول: [وهي جائزة، بإجماع الأمة] (¬4).
• ابن عرفة (803 هـ) يقول: [وهي جائزة إجماعا]. نقله عنه الحطاب (¬5).
• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول: [وانعقد عليها -أي: الإجارة - الإجماع] (¬6).
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (¬7).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وهي مشروعة بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع] (¬8).
• الهيتمي (974 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (¬9).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (¬10).
¬__________
(¬1) عبد السلام بن عبد اللَّه بن أبي القاسم بن تيمية الحراني مجد الدين أبي البركات، ولد عام (590 هـ) فقيه محدث مفسر أصولي، قال ابن مالك: [أُلين للمجد الفقه كما أُلين لداود الحديد] من آثاره: "أطراف أحاديث التفسير"، "المحرر في الفقه"، "المنتقى من أحاديث الأحكام". توفي عام (652 هـ). "سير أعلام النبلاء" (23/ 291)، "المقصد الأرشد" (2/ 162).
(¬2) "المنتقى من أخبار المصطفى" للمجد ابن تيمية (2/ 382). ذكر هذا الإجماع لما ذكر حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- "من كانت له أرض فليزرعها. . . ".
(¬3) "الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 259 - 260).
(¬4) "تبيين الحقائق" (5/ 105).
(¬5) "مواهب الجليل" (5/ 390).
(¬6) "طرح التثريب" (6/ 177).
(¬7) "أسنى المطالب" (2/ 403)، "الغرر البهية" (3/ 310)، "فتح الوهاب" (3/ 531).
(¬8) "البحر الرائق" (7/ 297).
(¬9) "تحفة المحتاج" (6/ 121).
(¬10) "مغني المحتاج" (3/ 439)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (3/ 206).

الصفحة 657