كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
قاضي زاده (¬1) (988 هـ) يقول: [وكذا إجماع الأمة أيضًا دليل عليها] (¬2).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (¬3).
• البهوتي (1051 هـ) يقول: [وهي ثابتة بالإجماع] (¬4).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (1078 هـ) يقول: [وعليه انعقد الإجماع، وقد جرى به التعامل في الأعصار بلا نكير] (¬5).
• الطُّوري (¬6) (كان حيا: 1138 هـ) يقول: [وأما دليلها من الكتاب. . .، ومن السنة. . .، ومن الإجماع، فإن الأمة أجمعت على جوازها] (¬7).
• الرحيباني (1243 هـ) يقول: [وهي ثابتة بالإجماع] (¬8).
• على حيدر (1353 هـ) يقول: [وأما إجماع الأمة: فقد انعقد في كل عصر على صحة الإجارة] (¬9).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول بعد ذكر تعريفها: [وهي جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع] (¬10).
¬__________
(¬1) أحمد بن بدر الدين الملقب بشمس الدين قاضي زاده، أحد علماء الدولة العثمانية، درَّس بعدة مدارس وولي القضاء والإفتاء، من آثاره: "حاشية التجريد في بحث الماهية"، "حاشية شرح السيد الشريف على المفتاح"، "نتائج الأفكار تكملة فتح القدير". توفي عام (988 هـ). "شذرات الذَّهب" (8/ 414).
(¬2) "نتائج الأفكار تكملة فتح القدير" (9/ 60).
(¬3) "نهاية المحتاج" (5/ 261).
(¬4) "كشاف القناع" (3/ 546).
(¬5) "مجمع الأنهر" (2/ 386).
(¬6) محمد بن الحسين بن علي الطوري القادري الحنفي، فقيه مؤرخ، من آثاره: "تكملة البحر الرائق"، "الفواكه الطورية في الحوادث المصرية". كان حيا عام (1138 هـ). "هدية العارفين" (2/ 318)، "معجم المؤلفين" (3/ 255).
(¬7) "تكملة البحر الرائق" (8/ 3).
(¬8) "مطالب أولي النهى" (3/ 579).
(¬9) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/ 439).
(¬10) "حاشية الروض المربع" (5/ 293).