كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [أن يقول: استأجرتك لحمل هذه الصبرة إلى مصر بعشرة، فالإجارة صحيحة، بغير خلاف نعلمه] (¬1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على بيع الصبرة المرئية بين يديه: فكما أنه يجوز بيعها، فكذلك يجوز الإجارة عليها، بجامع أن كلا منهما معلوم بالمشاهدة (¬3).
الثاني: أن من طرق العلم بالمنفعة مشاهدة المستأجر لها، فإذا شاهد المنفعة وكان على علم بالمكان الذي سينقلها إليه صحت الإجارة، كما هو الحال في الصبرة معنا (¬4).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

5] صحة استئجار الراعي على الرعي:
• المراد بالمسألة: الراعي الذي يرعى الغنم، إذا استؤجر على رعيها، مدة معلومة، وكانت الأجرة معلومة، وعدد الغنم معلوم، صحت الإجارة بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [لا نعلم خلافًا في صحة استئجار الراعي] (¬5). نقله عنه الرحيباني (¬6).
¬__________
(¬1) "الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 309).
(¬2) "تبيين الحقائق" (5/ 106)، "الهداية" (9/ 65)، "الدر المختار" (6/ 10)، "عقد الجواهر الثمينة" (2/ 846)، "الشرح الكبير" (3/ 37)، "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (2/ 191)، "روضة الطالبين" (5/ 205)، "أسنى المطالب" (2/ 416)، "تحفة المحتاج" (6/ 153 - 154).
(¬3) ينظر: "المغني" (8/ 87).
(¬4) ينظر: "الهداية" (9/ 65)، "رد المحتار" (6/ 10).
(¬5) "المغني" (8/ 123).
(¬6) "مطالب أولي النهى" (3/ 625).

الصفحة 665