كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [أجمع العلماء على أنه جائز أن يستأجر الراعي، شهورا معلومة، بأجرة معلومة، لرعاية غنم معدودة] (¬1).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [يصح استئجار الراعي، بغير خلاف علمناه] (¬2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (¬3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} (¬4).
• وجه الدلالة: من المعلوم أن نبي اللَّه موسى عليه السلام قد آجر نفسه على رعي الغنم، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه (¬5).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما بعث اللَّه نبيا إلا رعى الغنم" فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: "نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة" (¬6).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجر نفسه على قراريط معلومة، في رعي الأغنام.
¬__________
(¬1) "الجامع لأحكام القرآن" (13/ 275).
(¬2) "الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 485).
(¬3) "المبسوط" (15/ 160)، "بدائع الصنائع" (4/ 184)، "مجمع الأنهر" (2/ 393)، "أسنى المطالب" (2/ 411، 427)، "تحفة المحتاج" (6/ 141 - 143)، "مغني المحتاج" (3/ 453 - 455)، "المحلى" (7/ 25).
تنبيه: من العلماء من لم ينص على هذه المسألة، لكن من المعلوم أن من شروط الإجارة المتفق عليها: أن تكون المنفعة معلومة، وهي هنا في المسألة معنا كذلك. ثم إن عامة العلماء على ذكر مسألة تضمين الراعي في حالة التعدي أو التفريط، فدل هذا على رسوخ المسألة عندهم. أما ابن حزم فيرى جواز استئجار الراعي بجزء مسمى من الغنم، وهذا يدل على أن الجواز في مسألتنا عنده أمر مفروغ منه.
(¬4) القصص: الآية (27).
(¬5) ينظر: "المغني" (8/ 123).
(¬6) أخرجه البخاري (2262)، (ص 421).

الصفحة 666