كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

فيه الأصوات، ويُكشف فيه العورات"، فقال رجل: يا رسول اللَّه، يداوي فيه المريض، ويذهب فيه الوسخ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فمن دخله فلا يدخله إلا مستترا" (¬1).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذم دخول الحمام، فيكون إجارته واستئجاره مذموما مكروها كراهة تنزيهية (¬2).
القول الثاني: أنه على التحريم، قال به القاضي من الحنابلة (¬3).
ولعل القاضي يستدل بنفس دليل القول السابق، لكنه يحمل النهي على التحريم؛ لما يترتب عليه من أمور محرمة ككشف العورة ونحوها.Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

14] جواز إجارة الخِيَم والمحامل والعَمَاريات:
• المراد بالمسألة: الخِيَم: جمع خيمة، وهي بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر (¬4).
المحامل: جمع مَحْمِل على وزن مجلس، ويجوز على وزن مِقْوَد، وهو: الهودج الكبير (¬5).
العَمَاريَّات: جمع عمارية، وهي مركب صغير على هيئة مهد الصبي، أو قريب من صورته، يوضع فوق الدابة (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (10926)، (11/ 25). قال الهيثمي: [فيه يحيى بن عثمان السمتي ضعفه البخاري والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح]. "مجمع الزوائد" (1/ 278).
(¬2) ينظر: "المبسوط" (15/ 156)، "رد المحتار" (6/ 51)، "المغني" (8/ 24).
(¬3) "الإنصاف" (1/ 261)، "كشاف القناع" (1/ 158 - 159). وقد حمل شيخ الإسلام ابن تيمية قول القاضي على غير البلاد الباردة، لأن أهل البلاد الباردة يحتاجون للحمام أكثر من غيرهم.
(¬4) "المصباح المنير" (ص 99).
(¬5) "المصباح المنير" (ص 81)، "المغرب" (ص 129).
(¬6) "تهذيب الأسماء واللغات" (3/ 225)، "المجموع" (3/ 213). وذكر النووي أن هذا أضبط في ضبط الكلمة، وقد ضبطت بتشديد الميم.

الصفحة 679