كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• والمقصود بالمسألة: أنه تجوز إجارة منافع هذه الأعيان الثلاثة، إذا توفرت فيها شروط الإجارة: من العلم بالأجر والمدة، وكذا رؤية العين من المتعاقدين، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على استئجار الخِيَم والمحامل والعَمَاريات، بعد أن يكون المكترى من ذلك عينا قائمة قد رأياها جميعا، مدة معلومة، بأجر معلوم] (¬1). نقله عنه ابن القطان (¬2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (¬3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة، إلا ما دل الدليل فيه على المنع، فيدخل فيه هذا اللون من ألوان الإجارة.
الثاني: أن هذه أعيان يُنتفع بها مع بقائها، وهي منافع مباحة معلومة مقصودة، تضمن باليد وتباح بالإباحة، وما كان كذلك فإنه تجوز إجارتها (¬4).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

15] جواز إجارة المنازل:
• المراد بالمسألة: المنازل جمع منزل وهو: اسم لما يشتمل على بيوت، وصحن
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 145 - 146)، "الإشراف" (6/ 322). وزاد في "الإشراف": [الفساطيط والكنائس].
(¬2) "الإقناع" لابن القطان (3/ 1568).
(¬3) "المبسوط" (16/ 25)، "مجمع الأنهر" (2/ 385)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/ 619)، "الذخيرة" (5/ 396، 402)، "التاج والإكليل" (7/ 544)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/ 20)، "منح الجليل" (7/ 493)، "المغني" (8/ 125)، "المقنع" (2/ 200)، "الإقناع" للحجاوي (2/ 500)، "مطالب أولي النهى" (3/ 614)، "المحلى" (7/ 3).
(¬4) "مغني المحتاج" (3/ 445).

الصفحة 680