كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
مسقف، ومطبخ يسكنه الرجل بأهله، وهو بين الدار والبيت (¬1).
ويراد بهذه المسألة: أنه تجوز إجارة المنازل ونحوها من العقارات، إذا توفرت الشروط من بيان المدة والأجرة، ومن يستفيد من المنفعة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن إجارة المنازل والدواب جائز إذا بيَّن الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبيَّنا مَن يسكن الدار، ويركب الدابة، وما يحمل عليها] (¬2). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والبهوتي (¬3).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة الدور والدواب] (¬4).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار] (¬5).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار] (¬6).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [إجارة العين تكون تارة في الآدمي، وتارة في المنازل، والدواب، ونحوها بالإجماع] (¬7).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (¬8).
¬__________
(¬1) "تبيين الحقائق" (4/ 98). وذكر أن الدار: اسم لما أدير عليه الحدود من الحائط، ويشمل البيوت والمنازل وصحن غير مسقف. والبيوت: اسم لسقف واحد يصلح للبيتوتة. وأقول: تسمى في زماننا الغرف.
(¬2) "الإجماع" (ص 145)، "الإشراف" (6/ 303).
(¬3) "المغني" (8/ 23 - 24)، "الإقناع" لابن القطان (3/ 1568)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 269)، "كشاف القناع" (4/ 5).
(¬4) "بداية المجتهد" (2/ 166).
(¬5) "المغني" (8/ 23).
(¬6) "الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 269).
(¬7) "حاشية الروض المربع" (5/ 316).
(¬8) "المبسوط" (15/ 129 - 130، 170)، "بدائع الصنائع" (4/ 181، 183، 206)، =