كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (¬1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: الأصل في المعاملات أنها على الإباحة ما لم يدل الدليل على المنع، فتدخل إجارة الرحا فيها.
الثاني: أن الرحا عين يمكن استيفاء منفعتها مع بقائها، فتجوز إجارتها.Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

17] جواز استئجار الظئر للرضاع:
• المراد بالمسألة: الظئر: هي المرأة ذات اللبن، ترضع غير ولدها، وتسمى المرضعة (¬2).
والمقصود هنا: المرأة التي تؤخذ لإرضاع الطفل، فإنَّ استئجارها على هذه المنفعة جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز] (¬3). نقله عنه ابن القطان (¬4).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز استئجار الظئر للرضاع] (¬5).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على جواز استئجار
¬__________
(¬1) "المبسوط" (16/ 15)، "بدائع الصنائع" (4/ 180)، "الفتاوى الهندية" (4/ 461)، "المدونة" (3/ 425)، "التاج والإكليل" (7/ 534)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/ 16)، "الإتقان والإحكام" (2/ 85)، "الإنصاف" (6/ 25)، "كشاف القناع" (3/ 561)، "مطالب أولي النهى" (3/ 601 - 602، 614).
(¬2) "الدر النقي" (3/ 537)، "تكملة البحر الرائق" (8/ 24).
(¬3) "الإجماع" (ص 145)، "الإشراف" (6/ 296).
(¬4) "الإقناع" لابن القطان (3/ 1567).
(¬5) "الإفصاح" (1/ 293).

الصفحة 683