كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

الظئر] (¬1).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على استئجار الظئر] (¬2).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [واستئجار الظئر جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع] (¬3). ويقول أيضًا: [والسنة وإجماع الأمة دلَّا على جوازها -أي: إجارة الظئر-] (¬4).
• الزيلعي (743 هـ) يقول لما ذكر المسألة: [وعليه إجماع الأمة] (¬5).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [وكذلك الظئر -أي: استئجارها- بإجماع] (¬6).
• مولى خسرو (885 هـ) يقول لما ذكر الجواز في المسألة: [وعليه انعقد الإجماع] (¬7).
• المواق (897 هـ) يقول: [وأما الرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا، ولا خلاف فيه] (¬8)
• الطُّوري (كان حيا: 1138 هـ) يقول بعد أن ذكر المسألة: [والإجماع في ذلك] (¬9).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (1078 هـ) يقول لما ذكر المسألة: [وعليه انعقد الإجماع] (¬10).
• عليش (1299 هـ) يقول: [وأما الإرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا، ولا خلاف فيه] (¬11).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [أجمع العلماء على استئجار
¬__________
(¬1) "المغني" (8/ 73).
(¬2) "الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 282).
(¬3) "مجموع الفتاوى" (30/ 243).
(¬4) "مجموع الفتاوى" (30/ 199).
(¬5) "تبيين الحقائق" (5/ 127).
(¬6) "المبدع" (5/ 67).
(¬7) "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (2/ 232).
(¬8) "التاج والإكليل" (7/ 527).
(¬9) "تكملة البحر الرائق" (8/ 24).
(¬10) "مجمع الأنهر" (2/ 387).
(¬11) "منح الجليل" (7/ 466 - 467).

الصفحة 684