كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
وأبو خيثمة، ولا أعلم فيه مخالفًا] (¬1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن الدر والنسل والصوف والشعر أعيان مجهولة وبعضها معدومة، فلا يُدْرى أتوجد أم لا؟ وإذا وُجِدت لا يُدْرى ما مقدارها أيضًا؟ فلا يصح جعلها عوضا في الإجارة؛ لدخولها في باب الغرر المحرم شرعًا (¬3).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن استئجار الدابة بعلفها ودرها ونسلها جائز. وهذا قال به المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (¬4).
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
القياس على استئجار الأجير بطعامه وكسوته، كما أجَّر موسى عليه السلام نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه (¬5)، فكذلك يجوز استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها
¬__________
(¬1) "الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 295 - 296).
(¬2) "المبسوط" (15/ 33 - 34)، "بدائع الصنائع" (4/ 193)، "البحر الرائق" (7/ 298)، "روضة الطالبين" (5/ 175)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (3/ 69 - 70)، "مغني المحتاج" (3/ 444 - 445)، "غاية البيان شرح زيد ابن رسلان" (ص 224).
(¬3) ينظر: "المغني" (8/ 16، 70)، "تحفة المحتاج" (6/ 127)، "البحر الرائق" (7/ 298).
(¬4) "المدونة" (3/ 478)، "التاج والإكليل" (7/ 568)، "الشرح الكبير" للدردير (4/ 35)، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص 221)، "الفروع" (4/ 423)، "الإنصاف" (5/ 454 - 455)، "إغاثة اللهفان" (2/ 7)، "إعلام الموقعين" (3/ 268).
(¬5) هذا حديث أخرجه ابن ماجه من حديث عتبة بن النُّدَّر، (2444)، (4/ 93)، والشيباني في "الآحاد والمثاني" (1377)، (3/ 63)، والطبراني في "المعجم الكبير" (333)، (17/ 135). قال ابن عبد الهادي: [في إسناده مسلمة بن علي أجمعوا على ضعفه]. "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (3/ 72). وضعف إسناده البوصيري وابن حجر. "مصباح الزجاجة" (3/ 76)، "فتح الباري" (4/ 445).