كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية (¬1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن المدة أضيفت إلى جميع السنة، فكانت معلومة الابتداء والانتهاء، وأجرها معلوم كذلك، فانتفت الجهالة، وصحت الإجارة (¬2).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
24] اشتراط الإباحة في عقد الإجارة:
• المراد بالمسألة: من شروط المنفعة في عقد الإجارة: أن تكون مباحة في الشرع، وهذا متفق عليه بين العلماء. وبهذا تخرج المنافع المحرمة لعينها، أو في الشرع، أو ما كانت فرضَ عين على المسلم.
• من نقل الإجماع:
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة الدور، والدواب، والناس، على الأفعال المباحة] (¬3).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وإن كان الكِرى لعمل؛ كالخياطة، والنجارة، والبناء، جاز بالاتفاق] (¬4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (¬5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على البيع: فكما أن الإباحة شرط فيه، فكذلك الإجارة،
¬__________
(¬1) "المدونة" (3/ 518 - 519)، "المنتقى" (5/ 144)، "الشرح الكبير" للدردير (4/ 444 - 445)، "أسنى المطالب" (2/ 414)، "مغني المحتاج" (3/ 454)، "حاشية العبادي على تحفة المحتاج" (6/ 143).
(¬2) ينظر: "المغني" (8/ 22)، "أسنى المطالب" (2/ 414).
(¬3) "بداية المجتهد" (2/ 166).
(¬4) "مجموع الفتاوى" (30/ 208).
(¬5) "بدائع الصنائع" (4/ 187 - 189)، "الفتاوى الهندية" (4/ 411)، "مغني المحتاج" (2/ 445 - 446)، "حاشية الرملي على أسنى المطالب" (2/ 406)، "نهاية الزين" (ص 258)، "المحلى" (7/ 3).