كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

والمغنية] (¬1). نقله عنه شمس الدين ابن قدامة، وابن تيمية، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (¬2).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [. . . فمما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشيء محرم العين، كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع، مثل: أجر النوائح، وأجر المغنيات] (¬3). نقله عنه ابن الشاط (¬4).
• النووي (676 هـ) يقول: [أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء، والنائحة للنوح] (¬5).
• الأُبّي (728 هـ) يقول: [ولا خلاف في حرمة أجرة المغنية والنائحة] (¬6). نقله عنه الحطاب وعليش (¬7).
• العيني (855 هـ) يقول: [. . . فلذلك أبطلوا أجر المغنية والنائحة، وأجمعوا على بطلانه] (¬8).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (¬9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (¬10).
• وجه الدلالة: أن من أكل أموال الناس بالباطل جعلها ثمنا في العقود المحرمة
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 146)، "الإشراف" (6/ 325).
(¬2) "الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 312)، "مجموع الفتاوى" (30/ 215)، "دقائق أولي النهى" (2/ 249)، "حاشية الروض المربع" (5/ 303).
(¬3) "بداية المجتهد" (2/ 166).
(¬4) "إدرار الشروق" (4/ 9).
(¬5) "شرح صحيح مسلم" للنووي (10/ 231).
(¬6) "إكمال إكمال المفهم" (4/ 250).
(¬7) "مواهب الجليل" (5/ 424)، "منح الجليل" (7/ 498).
(¬8) "عمدة القاري" (21/ 9).
(¬9) "المحلى" (7/ 16).
(¬10) النساء: الآية (29).

الصفحة 695