كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

الأنصاري، والشربيني، والعبادي (¬1)، والشرواني (¬2) (¬3).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [(ويشترط أن تكون المدة معلومة، يغلب على الظن بقاء العين فيها، وإن طالت) كالشهر والسنة ونحو ذلك، وأقل أو أكثر، إذا كان مضبوطا. فأما ضبطها بالشهر والسنة، فلا نعلم فيه خلافا] (¬4).
• الزركشي (772 هـ) يقول: [أما المنفعة: فمن شرطها: أن تكون معلومة، فإذا كانت على مدة -كما قال الخرقي- اشتُرط كونها معلومة: كشهر كذا، ونحو ذلك، بلا خلاف نعلمه] (¬5).
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [واتفقوا على أن الكري، لا يجوز إلا بأجل معلوم] (¬6).
• العيني (855 هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين، لا يجوز إلا وقتا معلوما] (¬7).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [وقد اتفقوا على أنها -أي: الإجارة- لا تجوز إلا بأجل معلوم] (¬8).
• الموافقون على الإجماع:
¬__________
(¬1) أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري شهاب الدين، فقيه شافعي أزهري، من آثاره: "حاشية على شرح جمع الجوامع للجلال المحلي"، "شرح الورقات"، "حاشية على تحفة المحتاج". توفي في مكة عام (992 هـ). "شذرات الذهب" (8/ 434)، "الأعلام" (1/ 189).
(¬2) عبد الحميد الشرواني، نزيل مكة، عرف بحاشيته على "تحفة المحتاج" للهيتمي، وكتب في آخرها أنه أتم الحاشية المذكورة في عام (1289 هـ). ولم أعثر على من ترجم له. "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج" (10/ 432).
(¬3) "أسنى المطالب" (2/ 414)، "مغني المحتاج" (3/ 454)، "حاشيتا العبادي والشرواني على تحفة المحتاج" (6/ 143).
(¬4) "الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 352).
(¬5) "شرح الزركشي" (2/ 178).
(¬6) "فتح الباري" (5/ 14).
(¬7) "عمدة القاري" (12/ 168).
(¬8) "سبل السلام" (2/ 112). وقد ذكر المسألة لما تكلم على مسألة المدة في المساقاة.

الصفحة 703