كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• الكاساني (587 هـ) يقول بعد أن ذكر أن من أسباب ضمان الأجير الإتلاف والإفساد: [. . . وإن لم يكن متعديا في الإفساد، بأن أفسد الثوب خطأ بعمله من غير قصده، فإن كان الأجير خاصا، لم يضمن بالإجماع] (¬1).
• الطرابلسي (¬2) (844 هـ) يقول: [ولا ضمان على أجير الوحد، فيما هلك في يده من غير صنعه بالإجماع] (¬3).
• العيني (855 هـ) يقول: [(ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده، ولا ما تلف من عمله). . .، فإن تعمد ذلك -أي: الفساد- ضمن، كالمودع، بلا خلاف] (¬4).
• الطوري (كان حيا: 1138 هـ) يقول: [(ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله) أما الأول -يقصد ما تلف بيده-. . .، فلا يضمن بالإجماع] (¬5).
• ابن عابدين (1252 هـ) يقول: [قوله: (ولا يضمن ما هلك في يده) أي: بغير صنعه بالإجماع] (¬6).
• علي حيدر (1353 هـ) يقول: [بالاتفاق لا يضمن الأجير الخاص. . .، المال الهالك بيده بغير صنعه] (¬7).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية في المشهور عنهم، والحنابلة كذلك، وابن حزم من الظاهرية (¬8).
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" (4/ 211).
(¬2) علي بن خليل الطرابلسي علاء الدين أبو الحسن، فقيه حنفي، كان قاضيا بالقدس، له كتاب "معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام". توفي عام (844 هـ). "معجم المؤلفين" (7/ 88)، "الأعلام" (4/ 286).
(¬3) "معين الحكام" (ص 200).
(¬4) "البناية" (10/ 320).
(¬5) "تكملة البحر الرائق" (8/ 34).
(¬6) "رد المحتار" (6/ 70).
(¬7) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/ 711).
(¬8) "المدونة" (3/ 457)، "التاج والإكليل" (7/ 553)، "الشرح الصغير" (4/ 41 - 42)، "الأم" (4/ 38 - 39)، "مختصر المزني" (8/ 226 - 227)، "روضة الطالبين" (5/ 228)، "المغني" (8/ 106)، "شرح الزركشي" (2/ 186)، "المبدع" (5/ 108)، "المحلى" =