كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [واتفقوا على أن الراعي ما لم يتعد، فلا ضمان عليه] (¬1).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [(ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد) بغير خلاف نعلمه إلا ما روي عن الشعبي. . .، ما أُتلف بتعديه أنه ضامن له بغير خلاف] (¬2). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (¬3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (¬4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" (¬5).
• وجه الدلالة: أن قاعدة الشرع في أموال المسلمين أنها معصومة، لا يجوز الاعتداء عليها إلا بحق، ومن ذلك الراعي فلا يُعتدى على ماله ما لم يقع التفريط منه أو الاعتداء.
الثاني: القياس على المودَع، فكما أنه لا يضمن ما لم يقع منه الاعتداء أو التفريط فكذلك الراعي، بجامع أن كلا منهما مؤتمن على الحفظ، ويدهما على العين يد أمانة.
الثالث: أنها عين قبضت بحكم الإجارة، فلا يقع الضمان ما لم يتعد أو يفرط، أشبه العين المستأجرة (¬6).
• المخالفون للإجماع:
¬__________
(¬1) "جواهر العقود" (1/ 216).
(¬2) "المبدع" (5/ 111).
(¬3) "حاشية الروض المربع" (5/ 340).
(¬4) "المبسوط" (15/ 161)، "معين الحكام" (ص 201)، "مجمع الضمانات" (ص 28 - 29)، "المدونة" (3/ 449)، "الذخيرة" (5/ 507)، "تبصرة الحكام" (1/ 331 - 332)، "المحلى" (7/ 29).
(¬5) أخرجه مسلم (1218)، (2/ 724).
(¬6) ينظر في الدليلين الأخيرين: "المغني" (8/ 123)، "المبدع" (5/ 111).

الصفحة 726