كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: "لا بأس بها" (¬1).
• وجه الدلالة: أن من أجر ما استأجر بمثل الأجرة فقد عقَد عقْد إجارة صحيح لا شبهة فيه، فدخل في عموم الجواز الذي أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2).
الثاني: القياس على بيع الأعيان: فكما أن للمشتري بيع العين بمثل ما اشتراها به فكذلك في بيع المنافع، بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة.Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

50] جواز إجارة المشاع من الشريك:
• المراد بالمسألة: إذا كانت الشراكة بين اثنين في مال، ولم يكن هذا المال مقسوما بينهما، وإنما ملكهما عليه مشاعٌ شيوعا أصليا وليس طارئًا، ثم أراد أحدهما أن يؤجر نصيبه على شريكه، فإن هذا جائز بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الإسبيجابي (في حدود: 480 هـ) يقول: [إجارة المشاع من شريكه، جائزة بالإجماع]. نقله عنه العيني، والشلبي (¬3).
• الطرابلسي (844 هـ) يقول: [لو أجر أحد الشريكين نصيبه من شريكه، جاز بالإجماع] (¬4).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (1078 هـ) يقول: [(ولا تصح إجارة المشاع) سواء كان الشيوع فيما يحتمل القسمة: كالعروض، أو فيما لا يحتمل
¬__________
= البصرة. توفي عام (45 هـ). "الاستيعاب" (1/ 209)، "أسد الغابة" (1/ 446)، "الإصابة" (1/ 391).
(¬1) أخرجه مسلم (1549)، (3/ 959).
(¬2) ينظر: "المحلى" (7/ 23).
(¬3) "البناية" (10/ 283)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (5/ 126 - 127). نقلوه عنه من "شرحه على مختصر الطحاوي".
(¬4) "معين الحكام" (ص 139). يقصد بالإجماع هنا الإجماع المذهبي؛ لأنه قال بعد هذه العبارة: [في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة].

الصفحة 737