كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• وجه الدلالة: أن المكره على العقد الذي اشتمل على المال -أيًّا كان هذا العقد- قد أُخذ ماله بغير طيب نفس منه، فلا يحل للآخذ أخذه (¬1).
الثالث: القياس على البيع: فكما أنه لا يصح الإكراه فيه بغير حق، فكذلك الإجارة، بجامع أن كلا منهما معاوضة بين طرفين.Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
* * *
¬__________
= عكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس، وسائر رواته متفق عليهم]. وصحح إسناده ابن القيم في "حاشية تهذيب السنن" (3/ 422).
(¬1) المصدر السابق.