كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [والأصل في جوازها: السنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وعن آبائه: [عامل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم] (¬1) واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا] (¬2).
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [والأصل فيها -أي: المساقاة - قبل الإجماع. . . .] (¬3).
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .] (¬4).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (¬5).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .] (¬6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (¬7).
¬__________
= وإنما ذكر خبر أبي جعفر، ثم قال: [مثل هذا لا يقصر عن رتبة الإجماع]. "شرح الزركشي" (2/ 174).
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8/ 100)، وذكره البخاري بنحوه في كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه (ص 437).
(¬2) "الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 181 - 182).
(¬3) "أسنى المطالب" (2/ 393)، "فتح الوهاب" (3/ 524)، "الغرر البهية" (3/ 299).
(¬4) "تحفة المحتاج" (6/ 106).
(¬5) "مغني المحتاج" (3/ 421)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (3/ 199).
(¬6) "نهاية المحتاج" (5/ 244)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" (ص 222).
(¬7) "مشكل الآثار" (3/ 126)، "المبسوط" (23/ 17)، "بدائع الصنائع" (6/ 185)، "المدونة" (3/ 562)، "المنتقى" (5/ 118)، "الإتقان والإحكام" (2/ 108 - 109)، "المحلى" (7/ 67).

الصفحة 742