كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
المساقاة عليه. وبه قال مالك، والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا] (¬1). نقله عنه برهان الدين ابن مفلح، والبهوتي (¬2).
• شمس الدين ابن قدمة (682 هـ) يقول: [وأما ما لا ثمر له من الشجر: كالصفصاف والجوز ونحوهما، أو له ثمر غير مقصود: كالصنوبر والأرز، فلا تجوز المساقاة عليه. وبه قال مالك، والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا] (¬3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (¬4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" (¬5).
• وجه الدلالة: أن الشجر الذي لا ثمر له ليس منصوصا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، فلا تحل المساقاة عليه.
الثاني: أن المساقاة قائمة على جعل المعاوضة في الثمرة، فإذا لم تكن ثمة ثمرة فقد اختل ركن من أركان العقد (¬6).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنفية، وأبو ثور، فقالوا: تجوز المساقاة على
¬__________
= وقد نبه على هذا المطرزي في كتابه "المغرب" (ص 133)، ومما يدل على هذا أن الجوز ثمرة بذاته، وكلام المؤلف عمّا لا ثمرة له، وهو الموجود في كتب المذهب الأخرى كـ "المبدع" و"الكشاف"، وكذا عند ابن عابدين في "حاشيته". وكلها ستأتي مواضعها.
(¬1) "المغني" (7/ 531).
(¬2) "المبدع" (5/ 45)، "كشاف القناع" (3/ 533).
(¬3) "الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 187).
(¬4) "التاج والإكليل" (7/ 467)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 539 - 540)، "الشرح الصغير" (3/ 714)، "تحفة المحتاج" (6/ 107 - 108)، "مغني المحتاج" (3/ 422)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" (ص 222)، "المحلى" (7/ 67).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) ينظر في الدليلين: "المغني" (7/ 531).