كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع بدليل من المعقول، وهو:
أن العامل لا يستحق الأجر إلا بالعمل، والعمل قد ذهب معظمه بعد تناهي الثمرة وإدراكها، فيكون العقد قد اختل جزء من أجزائه وهو العمل، فلا يصح (¬1).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

4] فساد اشتراط اشتراك المتساقيين في الأرض والشجر:
• المراد بالمسألة: إذا وقع عقد المساقاة بين طرفين، دفع أحدهما الأرض إلى الآخر، على أن تقع المشاركة بينهما في الشجر والأرض جميعا، فالعقد فاسد بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وإن دفعها -أي: الأرض - على أن الأرض والشجر بينهما، فالمعاملة فاسدة، وجها واحدا. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، ولا نعلم فيه مخالفا] (¬2). نقله عنه البهوتي، والرحيباني (¬3).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [فأما إن دفعها -أي: الأرض- على أن الأرض والشجر بينهما، فذلك فاسد، وجها واحدا. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، ولا نعلم فيه مخالفا] (¬4).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [فلو دفعها إليه على أن الأرض والشجر بينهما، فذلك فاسد، بغير خلاف نعلمه] (¬5).
¬__________
= "الموطأ" (2/ 707)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 383)، "كفاية الطالب الرباني" (2/ 210)، "أسنى المطالب" (2/ 396)، "تحفة المحتاج" (6/ 112)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" (ص 223).
(¬1) ينظر: "تبيين الحقائق" (5/ 285)، "تحفة المحتاج" (6/ 112).
(¬2) "المغني" (7/ 553).
(¬3) "كشاف القناع" (3/ 535)، "مطالب أولي النهى" (3/ 557).
(¬4) "الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 195).
(¬5) "المبدع" (5/ 49).

الصفحة 747