كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [وأصلها قبل الإجماع. . . .] (¬1).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .] (¬2).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل فيها: الإجماع] (¬3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (¬4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (¬5).
• وجه الدلالة: أنهم جعلوا جعلا لمن جاء بصواع الملك الذي فقدوه، وهو حمل بعير، وكان معروفا عندهم، فدل على جواز الجعالة، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه (¬6).
الثاني: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- أن ناسًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتوا على حي من أحياء العرب، فلم يُقْروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء، أو راقٍ؟ فقالوا: إنكم لم تُقْرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ، فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألوه؟ فضحك، وقال: "وما أدراك أنها رقية! خذوها، واضربوا لي بسهم" (¬7) (¬8).
• وجه الدلالة: أن هؤلاء النفر من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- رفضوا أن يرقوا سيد القوم إلا
¬__________
(¬1) "تحفة المحتاج" (6/ 363).
(¬2) "مغني المحتاج" (3/ 617)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (3/ 220).
(¬3) "نهاية المحتاج" (5/ 465).
(¬4) "المبسوط" (11/ 16 - 17)، "بدائع الصنائع" (6/ 204)، "تبيين الحقائق" (3/ 308)، "الاستذكار" (6/ 544)، "المقدمات الممهدات" (2/ 175)، "الذخيرة" (6/ 5).
تنبيه: ابن عبد البر حكى إجماع جمهور العلماء على جواز الجعالة، ولم يذكر خلافا في المسألة.
(¬5) يوسف: الآية (72).
(¬6) "الاستذكار" (6/ 544).
(¬7) ينظر: "المغني" (8/ 323).
(¬8) أخرجه البخاري (5736)، (ص 1124)، ومسلم (2201)، (4/ 1378).

الصفحة 763