كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
برده إذا شرطه] (¬1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (¬3).
• وجه الدلالة: أن هذا عقد التزمه الجاعل على نفسه، فوجب الوفاء به.
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المسلمون على شروطهم" (¬4).
• وجه الدلالة: أن السيد قد ألزم نفسه بالشرط الذي اشترطه على نفسه، فيلزمه الوفاء به.
الثالث: أن في وجوب الجعل صيانة لأموال الناس عن الضياع، وحفظ حقوقهم عن الهدر، فلو بقي الأمر على الاحتساب لما أقدم على هذا الفعل -الذي فيه معنى التعاون- كثير من الناس (¬5).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: علي بن أبي طالب، والحكم بن عمرو (¬6)، وإبراهيم النخعي، روي عنهم أنهم قالوا: [المسلمون يرد بعضهم على بعض] (¬7).
¬__________
(¬1) "جواهر العقود" (1/ 329).
(¬2) "مختصر اختلاف العلماء" (4/ 351)، "المبسوط" (11/ 16 - 17)، "بدائع الصنائع" (6/ 203)، "تبيين الحقائق" (3/ 308)، "المدونة" (3/ 468)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 377)، "القوانين الفقهية" (ص 182)، "جامع الأمهات" (ص 442).
(¬3) المائدة: الآية (1).
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) ينظر: "بدائع الصنائع" (6/ 203)، "فتح القدير" (6/ 135).
(¬6) الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحارث الغفاري، له صحبة ورواية وفضل وصلاح ورأي وإقدام، سكن البصرة، توفي بخراسان وكان واليا عام (51 هـ). "الاستيعاب" (1/ 356)، "أسد الغابة" (2/ 52)، "الإصابة" (2/ 107).
(¬7) أخرجه عن علي: عبد الرزاق في "مصنفه" (8/ 209)، وأخرجه عن الحكم وإبراهيم: ابن =